الحطاب الرعيني
430
مواهب الجليل
أطلق على النصف ) ش : انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك والله أعلم . وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها وهي قوله : وإن سأل سادس شركتهما ص : ( والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ) ش : أصل هذا الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع المرابحة ، ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الإقالة ، ونص كلام ابن محرز في كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة الإقالة . قلت : وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف ، ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه ، ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ، ثم بيع الدين المتقرر في الذمة . وعن ابن المواز في بيع الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين حسبما